السيد محسن الحكيم

468

حقائق الأصول

معلقا فلو شك في مورد لأجل طروء بعض الحالات عليه في بقاء أحكامه فكما صح استصحاب أحكامه المطلقة استصحاب أحكامه المعلقة لعدم الاختلال بذلك فيما اعتبر في قوام الاستصحاب من اليقين ثبوتا والشك بقاء ( وتوهم ) أنه لا وجود للمعلق قبل وجود ما علق عليه فاختل أحد ركنيه ( فاسد ) فان المعلق قبله إنما لا يكون موجودا فعلا لا أنه لا يكون موجودا أصلا ولو بنحو التعليق ، كيف والمفروض أنه مورد فعلا للخطاب بالتحريم مثلا أو الايجاب فكان على يقين منه قبل طروء الحالة فيشك فيه بعده ولا يعتبر في الاستصحاب إلا الشك في بقاء شئ على يقين من ثبوته